السيد محمد تقي المدرسي
85
عقود الإحسان
2 - الرجوع في الهبة السنة الشريفة 1 - قال الإمام الباقر عليه السلام : « ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله . » وقال : « الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء ، حيزت أم لم تُحز ، إلّا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه . » « 1 » 2 - قال سماعة : سألته ( أي الإمام المعصوم ) عن رجل أعطى امّه عطية فماتت ، وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ، فقال : « هو والورثة فيها سواء . » « 2 » 3 - وروى علي بن جعفر أنه سأل أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجور لصاحبها ؟ فقال : « إذا كان أب تصدق على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتى يقبض . » وسأله عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها ؟ فقال عليه السلام : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها . » « 3 » 4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : « ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز ، لأن الله تعالى
--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الهبة ، الباب 3 ، ص 334 ، ح 2 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 5 ، ص 337 ، ح 3 . ( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 5 ، ص 338 ، ح 5 .